ابن أبي شيبة الكوفي

351

المصنف

( 439 ) من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء . ( 440 ) في شهادة الرجل وحده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي ، فأجاز شهادتي ، وبئس ما صنع ! . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : قال لي شريح : تشهد أنه خطك بيدك ، لما زين عليك ، قلت : نعم ، فأجاز شهادتي وحدي

--> ( 439 / 1 ) حتى يستوفي : حتى يستكمل حقه والباقي لسواه من الغرماء . ( 440 / 2 ) بئس ما صنع : لان شهادة الرجل وحده غير كافية . ( 440 / 4 ) وقد أجازها لأنها شهادته على نفسه وخطه